منتدي إكتشف
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على تسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي إكتشف
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على تسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
منتدي إكتشف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما يستر من العورة

اذهب الى الأسفل

 ما يستر من العورة Empty ما يستر من العورة

مُساهمة  Tiaret الأربعاء أكتوبر 06, 2010 3:35 pm

ما يستر من العورة
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي
سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء قوله : ( باب ما يستر من العورة ) أي خارج الصلاة . والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط ، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل ، وأول أحاديث الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره ، ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي .
قوله : ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) أي ابن مسعود . عن ( أبي سعيد ) هكذا رواه الليث عن ابن شهاب ووافقه ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس ، ورواه في اللباس أيضا من طريق أخرى عن الليث أيضا عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد وسياقه أتم . وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضا ، وفيه تفسير جميع ذلك . ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء [ص: 569 ] بن يزيد عن أبي سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسير ، والطرق الثلاثة صحيحة ، وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده .
قوله : ( عن اشتمال الصماء ) وبالصاد المهملة والمد ، قال أهل اللغة : هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده . قال ابن قتيبة : سميت صماء ; لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا . قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة . قلت : ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع ، وهو موافق لما قال الفقهاء . ولفظه : والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح ; لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر .
قوله : ( وأن يحتبي ) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ، ويقال له الحبوة ، وكانت من شأن العرب . وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك .
Tiaret
Tiaret

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 100
نقاط : 230
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
الموقع www.Maizi2.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى